الإمام أحمد بن حنبل
60
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
25126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَتْ : " صَلِّ ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " « 1 » . 25127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ
--> والبيهقي في " السنن " 299 / 6 ، وفي " السنن الصغير " ( 3752 ) من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 9773 ) - ومن طريقه إسحاق بن راهويه ( 902 ) - عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة . قال الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 102 : فإن كان معمر حفظه عن عمرة فقد أغرب فيه ، أو جمع بينها وبين عروة ، واللَّه أعلم . وسيأتي برقم ( 26260 ) . وقد سلف من طرق عن الزهري ، عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديق بالأرقام ( 9 ) ( 25 ) ( 55 ) ( 58 ) ، والطريقان محفوظان . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7303 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . المقدام بن شريح ووالده من رجاله ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه ابن حبان ( 1568 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وانظر ( 24235 ) . قال السندي : قولها عن الصلاة إذا طلعت الشمس ، أي : لا بعد العصر ولا بعد الفجر مطلقاً ، لكن هذا على حسب علمها ، وإلا فقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر ، واللَّه تعالى أعلم .